إجراءات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لـ”ذوى الإعاقة”
إجراءات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لـ”ذوى الإعاقة”
أماكن أستخراج بطاقة إثبات شخصية المعاقين من الأماكن التالية:
– الجمعيات المركزية الخاصة برعاية المعاقين و التي تقوم باستخراج شهادات التأهيل و كارنية تحقيق شخصية المعاق.
– مركز التوجيه النفسي بمجمع التحرير الدور الخامس و ذلك بالنسبة لسكان القاهرة الكبرى.
– من مكاتب تاهيل المعاقين بالمحافظات المختلفة طبقا للمنطقة السكنية الخاصة بذوي الإعاقة.
الإجراءات المتبعة لاستخراج الكارنيه :
1- يتم تحرير طلب استخراج بطاقة طبقا للنموذج رقم 24 للمعوق الذي يتقدم للمكتب ومعه 3 صور فوتوغرافية مقاس 4 × 6 بشرط ان يكون مقيد بدائرة عمل المكتب.
2- يقوم طبيب المكتب بإجراء الكشف الطبي علي الطالب لتحديد إعاقته و بالنسبة لحالات التخلف العقلي يكون تحديد الإعاقة بناء على تقرير نفسي.
3- تتولى لجنة فحص طالبي التاهيل تقرير صرف البطاقة للطالب من عدمه.
4- تسجيل الحالات التي يتم الموافقة عليها بالسجل المعد لذلك ( نموذج رقم 9 ).
5- يتم تحصيل مبلغ و قدره جنيه واحد عن كل بطاقة كمصروفات إدارية للمكتب و يجوز الإعفاء من السداد بناء على بحث اجتماعي.
6- يتولى مكتب التأهيل الاجتماعي اصدار البطاقة بعد ختمها بخاتم المكتب و تسجيلها بالكشف من أصل وصورة في نهاية كل شهر و ارسال الكشف من اصل و صورة و البطاقات الي الادارة الاجتماعية وختمها بخاتم شعار الجمهورية الاحتفاظ بصورة الكشف بملف يخصص لهذا الغرض بالإدارة الاجتماعية.
7- يقوم مكتب التأهيل بتسليم البطاقة للشخص المعاق بعد التأشير بذلك في السجل المخصص.
8- تجدد البطاقة بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدورها و في حالة فقد البطاقة يجب تحرير محضر بالشرطة لإثبات ذلك أما تلفها فيتم سحبها و يحصل مبلغ اثنين جنيه في حالة بدل فاقد أو تالف.
9- الحالات التي حصلت على شهادات التأهيل او ستحصل على شهادة تأهيل مستقبلا لا يتم لها فحص او تقرير نفسي او العرض علي اللجنة و إنما يقتصر فقط بالتسجيل في السجل برقم وتاريخ قيد الحالة بسجل قيد المؤهلين.
10- لا تستخدم بطاقة المعوق إلا في الجهات التي تقرر بعض التيسيرات للمعوقين كما ان هذه البطاقة لا تلغي اي بطاقة أخرى متعارف عليها بين الجهات المعنية الأخرى.
إجراءات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لـ”ذوى الإعاقة”
تختص وزارة التضامن والشئون الاجتماعية بإصدار بطاقات إثبات شخصية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وفقا للقانون رقم 39 لسنة 1975، والقرار وزارى رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات مكاتب التأهيل.
المستندات المطلوبة:
– عدد (3) صورة شخصية.
– مستند يفيد قيد المعاق بدائرة عمل المكتب.
– محضر شرطة فى حالة طلب استخراج بدل فاقد.
– تسليم البطاقة التالفة فى حالة استخراج بدل تالف.
شروط الحصول على الخدمة:
– أن يكون مقيما فى دائرة اختصاصات المكتب طبقا للنطاق الجغرافى الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.
– أن يكون أتم مرحلة العلاج الطبيعى والحالة مستقرة.
– ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.
مقدم الخدمة: مكتب التأهيل بالنطاق الجغرافى.